مخالفات و غرامات ضريبة القيمة المضافة

يشتمل كل نظام على عقوبات وغرامات لإلزام الأشخاص الخاضعين لقواعد هذا النظام بعدم مخالفته وهكذا نظام ضريبة القيمة المضافة فهو يشتمل على العديد من العقوبات التي تمنع الممارسات الخاطئة لاحكام هذا النظام، واعادت الهيئة تصنيف بعض المخالفات الى مخالفات ميدانية، حيث جاءت التعديلات في صالح المكلف وهي كالتالي:

  • تبدأ بتنبيه المكلف عند وقوع المخالفة لأول مرة.

  • منح المخالف مهلة زمنية مناسبة تصل الى (3) أشهر من تاريخ إيقاع العقوبة لتصحيح المخالفة. ويستثنى من هذا الإجراء (مخالفة منع أو إعاقة موظفي الهيئة عن أداء عملهم) والتي ستقع على المكلف بشكل متتالي في حال تكرارها.

  • عند وقوع المخالفة بعد (12) شهر من اعتبرت غير متكررة.

وسنخوص في الغرامات التي صنفت من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مؤخراً الى مخالفات ميدانية وسنعرضها على جزئين وبيان العقوبة حال تكرار المخالفات كما جاء في الدليل الارشادي الصادر من الهيئة،

الجزء الأول مخالفات ضريبة القيمة المضافة

  • عدم الالتزام بإصدار فاتورة ضريبية.

  • عدم الالتزام بإضافة جميع عناصر الفاتورة الضريبية في الفواتير الضريبية او الاشعارات الدائنة والمدينة.

  • عدم حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية طوال مدة الحفظ المحددة في اللائحة.

  • عدم الالتزام بإصدار الاشعارات الدائنة والمدينة او عدم تزويد العميل بهما.

  • منع او إعاقة موظفي الهيئة من أداء أعمالهم.

  • احتساب الضريبة بشكل خاطئ.

  • مخالفة أي من احكام نظام ضريبة القيمة المضافة او لائحته التنفيذية.

الجزء الثاني مخالفات الفوترة الالكترونية

  • عدم اصدار وحفظ الفواتير والاشعارات بشكل الكتروني.

  • عد الالتزام بحفظ الفواتير الالكترونية والاشعارات الالكترونية وفق الصيغة المنصوص عليها في النظام.

  • عدم ابلاغ الهيئة عن اية اعطال تعيق عملية اصدار الفواتير والاشعارات الالكترونية.

  • عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفواتير الالكترونية.

  • تضمين أي من الوظائف المحظورة في نظام الفوترة الالكترونية.

  • حذف الفواتير او الاشعارات الالكترونية او اجراء تعديلات عليها بعد الإصدار.

  • مخالفة أي حكم اخر من احكام لائحة الفوترة الالكترونية والقرارات التنفيذية ذات الصلة بها.

الغرامات

تعتمد الغرامات على مرات تكرارها ففي المرة الأولى يتم تنبيه المكلف وتوعيته،

المرة الثانية (1,000)

المرة الثالثة (5,000)

المرة الرابعة (10,000)

أي مخافة بعد المرة الرابعة (40,000)

فيما يلي سيتم ذكر المخالفات التي لم تصنف مخالفات ميدانية كما جاء في نظام ضريبة القيمة المضافة:

  • غرامة التهرب الضريبي لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد عن ثلاثة أمثال السلع محل التهرب.

  • غرامة عدم التسجيل خلال الوقت المحدد (10,000) ريال.

  • غرامة تقديم إقرار خاطئ (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والضريبة المستحقة.

  • غرامة تعديل الإقرار الضريبي الذي نتج عنه فرق بالزيادة في الضريبة المستحقة (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والضريبة المستحقة.

  • غرامة تأخير تقديم الإقرار الضريبي لا تقل عن (25%) ولا تقل عن (5%) من الضريبة المستحقة او التي كان يتعين عليه الإقرار بها.

  • غرامة تأخير سداد ضريبة القيمة المضافة (5%) عن كل شهر او جزء منه